مسئولية "المسئولية التقصيرية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنت...
إذ كان الثابت من محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة – المقدم صور رسمية منها رفقة صحيفة الطعن وفقًا لما اشترطه القانون – أن موظف الخزينة بالبنك تسلم المبلغ النقدي محل التداعي من الطاعنين إلا أن المطعون ضده الثاني– مدير فرع البنك – قام بالحصول عليه منه وتسليمه لأخر دون طلب من الطاعنين، واستولى عليه ل...
أن النص في المواد 4، 5، 148/1، 818/2 من القانون المدني ومذكرته الإيضاحية - يدل على أن المشرع قد استلهم ضوابط استعمال الحقوق من مبادئ الشريعة التي تقوم على أنه لا ضرر ولا ضرار وأن درأ المفاسد مقدم على جلب المنافع وأن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف فجعل لنص المادة الخامسة الصدارة ليهيمن على ما عداه من...
أن مؤدى نص المادة ١٤٨ فقرة ١ من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توافر موجباته والظروف التي تحول دون إعماله، ذلك أن المشرع أعطى لها سلطة مراقبة استعمال...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبــداه الـخـصـم يـتـرتــب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على المحكمة إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إذ كان الطاعنان قد تمسكا في صحيفة الاستئناف ومذكرة دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بتنفيذهما الأعمال محل التعاقد على النحو المتفق عليه واستلام طرفي التعاقد كل لحصته في العقار وطلبا ندب لجنة من ثلاثة خبراء لإثبات ذلك غير أن الحكم المطعون فيه لم يجبهما إلى طلبهما وأيد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ العقد مو...
أنه في العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
أن النص في المادة ١٦٥ من ذات القانون (التقنين المدني) يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن السبب الأجنبي الذي يعدم رابطة السببية في المسئولية المدنية، يكون بوجه عام حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة - وليس ثمة محل للتفريق بينهما - أو خطأ وقع من المضرور أو من الغير، وهذا البيان غير وارد على س...
أنه إذا كان النص ( المادة 165 من التقنين المدني ) يصف القوة القاهرة والحادث الفجائي بأنهما سبب أجنبي لا يد للشخص فيه، إلا أنه يحتاج إلى تحديد، فيشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فيجب أن يكون الحادث غير مُستطاع التوقع لا من جانب المدعى عليه فحسب، بل من جا...
أن هذان الشرطان (عدم إمكان توقع الحادث واستحالة دفعه) يتعين توافرهما وقت الحادث، ويستمدان من واقع الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
أن القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة ١٦٥سالفة الذكر تكون حرباً أو زلزالاً أو حريقاً، كما قد تكون أمر إدارياً واجب التنفيذ، وينقضي بها التزام المدين من المسئولية العقدية، وهو ما نصت عليه المادة 373 من القانون المدني بأنه " ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً لسبب أجنبي لا ي...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أنه يستحيل تنفيذ المطعون ضدها لالتزامها تنفيذاً عينياً لوجود قوة قاهرة وسبب أجنبي لا يد لها فيه وهو صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ... لسنة 2020 وقرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 2020 اللذان بموجبهما أصبحت أرض التداعي من قطع الأراضي المتداخلة مع...
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أجاب المطعون ضدهم الثلاثة الأول إلى طلباتهم وقضى بطرد الطاعنين والمطعون ضدهم من الثامن حتى الثالثة عشر من أطيان التداعي وألزمهم بأن يؤدوا لهم قيمة الأجرة والريع المقضى به على ما خلص إليه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير من أن أطيان التداع...
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأعمال أهل الخبرة وتقدير وقوع الغصب أو نفيه ومقابل الريع الناتج عنه
أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كل منها استقلالاً شرطه أن تكون الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج
أن النص في المادة ١٦٩ من القانون المدني على إنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر..."، كما أن النص في الفقرة الأولى من المادة 285 منه أنه "يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين" مفاده أن كلاً من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزماً في...
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.
أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقضي بطلانه.
أن الطاعنان قد دفعا بانتفاء صفتيهما في رفع الدعوى عليهما لعدم تقديم المطعون ضده الأول الدليل على شرائه مواد البناء منهما التي عزا إليها التسبب في تشققات منزله وتصدعه وصدور القرار بإزالته، وهو ما أشار إليه الخبير المنتدب بعدم وجود الدليل على ذلك بيد أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض دف...
إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٧٥ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/4/1975 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة على أن "تختص وزارة الصحة بالحفاظ على صحة المواطنين عن طريق الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على المستوى المركزي، وعلى المستوى المحلي بالاتفاق مع الأجهزة المحلية المخت...
أن الخطأ التقصيري هو إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المُخل بهذا الواجب، وأن استخلاص هذا الخطأ وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
أن تكييف الفعل المؤسَّس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه