ملكية "أسباب كسب الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون هذا النظر (للوراث التصرف فى نصيبه بوفاة المورث بجميع أنواع التصرفات ومنها قسمة أموال التركة أو التخارج منها بعوض وعدم اشتراط كون محل الالتزام معيناً) وقضى ببطلان عقد التخارج من التركة المؤرخ ../4/2018 موضوع الدعوى على سند من أن محل الالتزام في هذا العقد...
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه ق...
أنه ليس من القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب المؤدية لذلك
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانونية كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابق، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، ولازم ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها بنفسها...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه أرض التداعي بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة امتداداً لوضع يد مورثيه، وطلب إليها إحالة الدعوي إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وطلب تحقيقه بقالة إن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ل...
إذ كان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة رفقة الطعن أن الطاعنين تمسكوا بملكيتهم لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وضم حيازة سلفهم إليهم، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، ودفعوا ببطلان عقد الإيجار المؤرخ ../6/۲۰۰۳ لتضمنه تأجير ملك الغير وبالتالي عدم نفاذه في حقهم...
أن قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام، وأن النص في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 من أن "... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد ل...
أن (الأراضي الزراعية المستولى عليها) تأخذ حكم العقارات المملوكة للدولة، وليس لملاك الأراضي المستولى عليها سوى المطالبة بالتعويض الذي يكون مصدر الالتزام بالتعويض فيها هو القانون، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تستند في أساسها إلى عدم دس...
إذ كانت الهيئة المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع عن أرض النزاع المملوكة لها، والتي تم الاستيلاء عليها لصالح مشروع رقم ... ري لتوسعة ترعة الإسماعيلية، ولما كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المندوب أن الاستيلاء على...
أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يُعد بذاته سببــًــا لكسب الملكية، ويُسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب؛ بما يجعل من تمسك بوضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعًا جوهريًا في دعوى الطرد للغصب يوجِب على المحكمة الرد عليه بأسباب صحيحة سائغة وإلا كان حكمها قاصرًا.
أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد؛ يستقل بها ظاهرًا فيها بصفته صاحب الحق، غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المُكسِب.
أنه إذا قامت الحيازة مستوفية لشرائطها القانونية، ولم يقل مجموع الحيازتين عن خمس عشرة سنة، كان للخلف أن يضُم حيازة السلف إلى حيازته، بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكًا للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يُمكنه معه السيطرة على الشيء ولو لم يتسل...
أن النص في المادتين 951/ 2، ٩٦٤ من المدني يدل على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أي المقترنة بنية التملك، وعلى من يُنازع الحائز أن يُثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية.
أن مفاد النص في المادة ٩٦٨ من القانون ذاته (القانون المدني) أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها؛ ويُعفى واضع اليد الذي تمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالحيازة المكسبة للملكية أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون؛ فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها إثباتًا أو نفيًا.
أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب.
أن الدساتير المصرية المتعاقبة وإن حرصت على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي ومصدراً من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي، إلا...
أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن استند في دعواه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلى أن عقارات النزاع آلت ملكيتها إليهم ميراثاً عن والدهم الذي تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يعرض له إيراداً أو رداً مع أنه دفاع جوهري- لو صح - قد يتغير به وجه الرأي ف...
أن التملك بوضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفي بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، وليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة...
أنه يعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها
أنه يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بهذا السبب أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بتملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ شرائه حصة في أطيان النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ ../../1964، واستدل على تاريخ وضع اليد بعقد الشراء سالف الذكر وهو سبب مستقل لكسب الملكية كان يتعين على محكمة الموضوع بحثه والتحقق من صحته، إلا أن الحكم المطعو...
أن النص في المادة ٩٧٣ من القانون المدني على أنه "تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ......" يدل على سريان قواعد التق...