محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ـــ أن العبرة في اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هي بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له باعتبار التكييف مسألة قانون ومن ثم يخضع في شأنه لرقابة محكمة النقض فلا يكفي لاعتب...
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب منع تعرض المطعون ضدهما له في حق ارتفاق مطلات ونوافذ على الردود الجانبية والخلفية والأمامية ملك المطعون ضده الأول وإقرار حقه في مواجهتهما وذلك وفقاً لصحيفتي الدعوى والاستئناف المرفق منهما صورة لتقديمها لمحكمة النقض بأوراق الطعن وأسس دعواه على سند من ملكيته لشقة التداع...
أن التوقيـع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة، فيتساوى أن تكـون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده طالما قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التى سترد فى الورقـة وسلمهـا اختيـاراً، فإذا لم يثبت...
أنه إذا ادعى المنكر فى الدعوى خلاف الظاهر فيها يقـع عليـه عبء إثبـات مـا يخالفـه سـواء كان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مـدعى عليه فيهـا
إذ كان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أقام قضاءه بإلزام الطاعنين برد الثمن المدون في العقد سند الدعوى تأسيساً علي صحة توقيعهم على ذلك العقد وأنهم سلموه طواعية واختياراً للمطعون ضده، ولم يكن هذا التسليم وليد غش أو احتيال، وأن العقد مطبوع ولا يوجد مكان فيه لكتابة أيه تفاصيل، فضلاً عن أن...
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وأنه يسلمها اختيارًا.
أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو بطرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى بخلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرًا يجوز إثبا...
أنه على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سلم للأخير لحين استيفاء أمور وتحقق شروط معينه، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باخت...
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف -على نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته- بأنه يطعن بالتزوير على صلب الإيصال كون بياناته حررت بعد التوقيع عليه على بياض ، وتمسك بأن الإيصال حرر وأودع طرف أمين من أجل ضمان جلسة عرفية وأنه لا توجد مديونية مستحقة عليه لصالح المطعون ضده وطلب إحالة الدعوى لل...
أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أنه "يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمتنع عن توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها" يدل على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها...
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد بيع الفيلا محل النزاع في حقيقته قد أُبرم لمصلحته ولحسابه مستترًا باسم نجله المطعون ضده الأول وأنه سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، وأن هناك تعاملات مماثلة بينهما وأن المطعون ضده المذكور قد سبق وأن استولى على أوراق من بينها العقد الخاص ب...
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد بيع الفيلا محل النزاع في حقيقته قد أُبرم لمصلحته ولحسابه مستترًا باسم نجله المطعون ضده الأول وأنه سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، وأن هناك تعاملات مماثلة بينهما وأن المطعون ضده المذكور قد سبق وأن استولى على أوراق من بينها العقد الخاص ب...
أن الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك
أن النص في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً" وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا أن ذلك لا يمنع من قبول شيء من...
أنه إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعاً، أو يقدم أوراقاً، أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة - وهي في معرض ال...
إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 25/5/2023 حجز الاستئناف للحكم بجلسة 20/6/2023، وأن الطاعن قدم طلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى بمذكرة تمسك فيها بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده والاحتكام لضميره لحسم النزاع في شأن استلامه منه مبلغ المطالبة على سبيل الأمانة وأن ذمته لا...
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وأن يسلمها اختياراً، فإذا كان من استولى على الورقة قد ح...
أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استُخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
أنه على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن ب...
أن واقعة خيانة الائتمان باعتبارها من الأعمال غير المشروعة يجوز إثباتها بطرق الإثبات القانونية المختلفة بما فيها البينة.
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من المبلغ المثبت بالإيصال سند الدعوى لعدم وجود أي صلة تربطه بالمطعون ضدها وأنها تحصلت على ذلك الإيصال بطريق غير مشروع بخلاف التسليم الاختياري، وأن هذا الإيصال وغيره حُرر عنه دعاوى قبله ونجله بمناسبة شراء الأخير سيارة من زوج المطعون ضدها و...