محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
وأن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة...
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود، ولكنه مناقض لما أثبته.
11- وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأداء مقابل الانتفاع عن عين التداعي علي سند من عدم تقديم الطاعن للدليل اللازم لتقديره، حال أن تقدير الريع يكون بقيمة ما انتقص من ثمار جراء غصب العين، وهو أمر يمكن الوقوف عليه من قبل الخبير، وكان لا...
أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تُبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف الثابت ماديًا ببعض هذه البيانات، كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتى كذلك من موقفٍ سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
أن عقد البيع ولو لم يكن مسجلًا ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئًا معينًا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم العين الم...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة فى النزا...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعوى الطاعن بطلب ريع حصته فى عين النزاع باعتبار أن عقد البيع سند ملكيته لم يسجل وأنه لم يقدم دليلًا على ملكية البائع له للمبيع حال أن عقد البيع ولو لم يكن مسجلًا ينقل إلى المشترى الدعاوى المرتبطة بالمبيع بما فى ذلك طلب استيداء ريعها...
أن لكل مالكٍ على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشاع، فإذا انفرد بوضع يده على هذا العقار فإنه لا يُعد غاصبًا له ولا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه، بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد، ولا شأن لقواعد إدارة الم...
أنه مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني يدل على أن للشريك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزًا، وحالة الفرز والتحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن ذلك كله لا يُبطل عقد البيع أو يُفسده.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها إغفال بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مُجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا سائغًا عليه وإلا كان حكمها قاصرًا
إذ كان الواقع المطروح في الدعوى والثابت من الأوراق وتقرير الخبير المقدم فيها أن الطاعنين يضعان اليد على أطيان التداعي بالميراث عن والدتهما التي آلت إليها الملكية بموجب عقد البيع المؤرخ 26/12/1979 بالشراء من والدهما والتي آلت إلى الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ 11/11/1973 بالشراء من أحد الملاك على الشي...
أن المادة ٩١٧ من القانون المدني نصت على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك"، فقد أفادت أن القرينة التي تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين...
أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذ كان طعنه على هذا التصرف وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً، إلا أنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث، فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية؛ لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه...
أنه إذا استند الحكم إلى عدة قرائن متساندة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها
أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بين المستندات المُقدَّمة إليها، ولها تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية ونفيها وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها وحسبها أن تب...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص ـــ وفي حدود سلطته التقديرية ـــ من أوراق الدعوى ولما اطمأن إليه من شهادة شاهد المطعون ضدهم "أولا" - ابن شقيقة المورث - البائع - والذي كان يقوم على خدمته وإدارة شئونه بموجب توكيل رسمي بالإدارة – من أن عقد البيع موضوع الدعوى لم يدفع فيه ثمن، وأنه قصد به حجب باقي الورثة...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جد...
أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يُجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية...
إذ كان الثابت من الأوراق المقدمة من الطاعن رفق أوراق طعنه والمذيلة بخاتم "صورة مبلغة لمحكمة النقض" أن الطاعن تقدم أمام محكمة الاستئناف بإنذار عرض أجرة عين التداعي عن الفترة من ١/٩/٢٠١٤ حتى ٣٠/٦/٢٠١٦ موجهاً من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن بصفته نائباً عن ورثة مالك العقار الكائن به عين التداعي فضلاً...
المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع، ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغاً
إذ كان الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض – بعد أن التزم حجية الحكم الجنائي في ثبوت الخطأ في جانب تابع المطعون ضده الأول بصفته - استظهر عناصر الضرر المادي والأدبي التي حاقت بورثة المجني عليه (الطاعنين) وكذا التعويض المادي الموروث ورتب على ذلك مس...