محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن نص المادة ٨٠٢ من القانون المدني على أنه " على مالك الشيء أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة..." يدل - وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أن الملكية ليست حقًا مطلقًا لا حد له بل هي وظيفة اجتماعية...
أنه إذا فرضت على حق الملكية قيودا بأداة قانونية يتعين على مالك الشيء أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها.
إذ كان الثابت بالأوراق أن التعاقد قد تم على أساس كراسة شروط تضمنت تخصيص المحل محل النزاع لنشاط مكتبة"، وأوجبت على الراسي عليه المزاد تشغيله في هذا النشاط، وذلك في إطار تخطيط وتقسيم السوق التجاري وتنظيم توزيع الأنشطة داخله تحقيقًا للغرض الذي من أجله تم الطرح، وكان هذا التخصيص التزامًا مقصودًا لذاته و...
أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلًا فى نية عاقديه.
أن ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة يرتب بطلانه فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلًا إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقدًا باطلًا.
أن الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلًا فى نية عاقديه أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى إحداث آثاره القانونية.
أن العقد المسجل - ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة - يفضل العقد غير المسجل، إلا أن الصورية تختلف عن التواطئ مدلولًا وحكمًا، لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلًا فى نية المتعاقدين، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى صورية عقد البيع المسجل سند ملكية الطاعن صورية مطلقة رتب على ذلك محوه وشطبه، وذلك على ما استخلصه من سائر الأوراق وما اطمأن إليه من شهادة الشهود، وكذلك إقرار المطعون ضده الأول بالبند ثانيًا أمام الخبير بأن المطعون ضدهم بالبند أولًا أصحاب حقوق...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بأسباب الطعن من أنه يحوز أرض النزاع خلفاً عن مورثه والتي قد آلت إليه بالشراء من ذات البائع للمطعون ضدها بالعقد المؤرخ 1/11/2011، وقدم المستندات المؤيدة لهذا الدفاع وهو ما انتهى إليه في جملته تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام...
أن دعوى الطرد للغصب تتعلق بأصل الحق والغرض منها حماية صاحبه في استعماله واستغلاله والتصرف فيه واسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان يضع يده ابتداءً بغير سند أو زال سنده القانوني، مما مقتضاه بحث ملكية أطيان التداعي باعتبارها مسألة أولية لبيان الحق المدعى به ومشروعيته وبيان سند واضع اليد على ال...
أنه ولئن كان عقد البيع العرفي ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع، والدعاوى المرتبطة به، بما في ذلك طلب طرد الغاصب منه إلا أنه يتعين لكي يطالب المدعي بهذا الحق أن يكون عقد شرائه العرفي يرتد إلى ملكية ثابتة بسند صحيح، كعقد بيع مشهر أو حكم قضائي مقرر لهذه الملكية، مما مؤداه أن عقد البيع العر...
أن عقد البيع العرفي لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يُسجل المشتري عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار إلى مشتر آخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع والمشترين من ورثته يسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشتري...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين التقارير المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها، إلا أنه إذا ما وقع تناقض بين هذه التقارير وجب على المحكمة أن تزيل هذا التناقض بأسبابٍ سائغةٍ، ولها في سبيل ذلك ما تراه مناسباً من وسائل الإثبات وإلا كان حكمها معيباً بالقصور
أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز من وجهها إقامة الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وُجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون ط...
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة موضوع الدعوى وُقِعَ منه على بياض لشخص آخر ضمانًا لمعاملة بينهما، ولم يتسلم - حقيقةً - المبلغ المُدون به، وتحصلت عليه المطعون ضدها من الأخير، وطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، فضلاً على أنه قد تمسك بتوجيه اليمين الحاسمة على سبي...
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهن الأولى والثانية قد باعتا نصيبيهما في عقار النزاع لشقيقتيهما "المرحومة/ ..." بموجب عقدي البيع المؤرخين ../3/1995، ../6/1995 ثم تصرفت شقيقتهما المذكورة بالبيع لشقيقهن الطاعن في كامل حصتها في المنزل – سواء التي آلت إليها بالميراث أو المشتراة بالعقدين الأخيرين– بمو...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بُطلان الحُكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم
أنه ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ومن حقه في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي بأن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر، وأن له السلطة المطلقة في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يرى أنه الواقع في الدعوى، إلا...
أنه يُشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدني أن يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة، واحتفظ بحقه في الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته ومستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، فلا يكفي أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً...
أن أسباب الحكم تُعتبر مشوبةً بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة...
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بالتعويض الذي قدره عن مسئوليتهما عن الشروخ والتصدعات بالبناء متخذاً من تقرير الخبير عماداً لقضائه مع أن هذا التقرير أرجع ذلك الى أسباب متعددة، فإن ذلك يتطلب وجود أجهزة معملية وحقلية متوفرة فقط بكليات...
أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبين ذلك في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيقه وما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والم...
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط.